السيد الخميني
46
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
هذا الالتزام الفعلي - كالقولي - يترتّب عليه السقوط عرفاً ؛ للتلازم بينهما ، أو للتنافي بينه وبين بقاء الخيار عرفاً . فما أفيد : من أنّ التصرّف لا يكون مسقطاً في المقام بوجه ؛ فإنّه مع إرادة الإسقاط يكون مسقطاً فعلياً ، ومع عدمها ليس بمسقط غير مرضيّ ، فيصحّ جعل التصرّف من المسقطات ، كما هو المشهور « 1 » . ثمّ إنّه ليس كلّ تصرّف ، قابلًا لأن يراد به الإسقاط ، ولا ملازماً للسقوط ، بل التصرّفات الملازمة له أمور خاصّة ممتازة عند العرف ، فمثل سقي الدابّة ، وتعليفها ، وأمر الجارية ببعض الأمور الطفيفة ، ليس منها ، كما هو واضح ، هذا حال المقام بحسب نظر العقلاء . الروايات الدالّة على سقوط الخيار بالتصرّف وأمّا الروايات المناسبة للمقام : فمنها : مرسلة جميل ، عن أحدهما عليهما السلام : في الرجل يشتري الثوب أو المتاع ، فيجد فيه عيباً . فقال : « إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه عليه ، وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع ، أو خيط ، أو صبغ ، يرجع بنقصان العيب » « 2 » . ومنها : رواية زرارة التي لم تثبت صحّتها - فما في كتاب الشيخ
--> ( 1 ) - تذكرة الفقهاء 11 : 91 ؛ جواهر الكلام 23 : 239 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 279 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 19 .